- سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن صَيدِ الجرادِ في الحرمِ فقال : لا ونَهى عنهُ.

قال إمَّا قلتُ وإمَّا قلتُ لُه أو رجلٌ منَ القومِ : فإنَّ قومَكَ يأخذونَهُ وَهُم مُحتبونَ في المسجدِ فقالَ : لا يعلَمونَ.

وفي روايةٍ : مُنحَنونَ.

الدلالات الموضوعية:# حج - أكل المحرم للجراد# حج - محظورات الإحرام# أطعمة - أكل الجراد# علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
المصدر: البدر المنير
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 6/392
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (895)، وعبد الرزاق (8243)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (2234) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 228) 895 - أخبرنا سعيد، عن ابن جريج: قال: سمعت عطاء يقول: سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم.

فقال: لا، ونهى عنه، قال: أما قلت له، أو رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد؟ فقال: لا يعلمون.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 409) 8243 - قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: سئل ابن عباس ، عن صيد الجراد في الحرم فنهى عنه فإما قلت، وإما قال الرجل من القوم: فإن قومك يأخذونه، وهم محتبون في المسجد، فقال: لا يعلمون.

أخبار مكة للفاكهي (3/ 354) 2234 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، قال: سمع ابن جريج، عطاء يقول: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في صيد الجراد في الحرم؟ قال " لا يصلح " قلت: إن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد، فقال: " إنهم والله ما يعلمون "

أحاديث ذات صلة