- نَهى صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ المَرأةَ أن تُسافِرَ بغَيرِ ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ.

الدلالات الموضوعية:# سفر - آداب السفر# سفر - سفر المرأة مع ذي محرم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم# حج - حج المرأة بغير محرم
المصدر: فتح البيان
الراوي: -
المحدث: صديق خان
رقم/صفحة: 2/ 294
الحكم:[ثابت]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1197)، ومسلم (827)، وأحمد (11294) بنحوه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 61) :

1197 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الملك سمعت قزعة، مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم.

ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى.

ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي.

[صحيح مسلم] (4/ 102) :

416 - (827) وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني، وآنقنني: ‌نهى أن ‌تسافر ‌المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو ‌محرم.

واقتص باقي الحديث‌‌ .

مسند أحمد (17/ 395 ط الرسالة) :

11294 - حدثنا محمد بن جعفر وعفان، قالا: أخبرنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدرى قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، فأعجبنني، وأينقنني - قال عفان: وآنقنني -: ‌نهى أن ‌تسافر ‌المرأة مسيرة يومين - قال عفان: أو ليلتين - إلا ومعها زوجها أو ذو ‌محرم.

أحاديث ذات صلة