- نَهى صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ المَرأةَ أن تُسافِرَ بغَيرِ ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ.
أخرجه البخاري (1197)، ومسلم (827)، وأحمد (11294) بنحوه.
[صحيح البخاري] (2/ 61) :
1197 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الملك سمعت قزعة، مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم.
ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى.
ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي.
[صحيح مسلم] (4/ 102) :
416 - (827) وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني، وآنقنني: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم.
واقتص باقي الحديث .
مسند أحمد (17/ 395 ط الرسالة) :
11294 - حدثنا محمد بن جعفر وعفان، قالا: أخبرنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدرى قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، فأعجبنني، وأينقنني - قال عفان: وآنقنني -: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين - قال عفان: أو ليلتين - إلا ومعها زوجها أو ذو محرم.