- أيُّما صَبيٍّ حَجَّ به أهلُه فمات، أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحَجُّ، وأيُّما رجلٍ مملوكٍ حَجَّ به أهلُه فمات، أجزَأَ عنه، فإن أدرَكَ فعليه الحَجُّ