- أيُّما صَبيٍّ حَجَّ به أهلُه فمات، أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحَجُّ، وأيُّما رجلٍ مملوكٍ حَجَّ به أهلُه فمات، أجزَأَ عنه، فإن أدرَكَ فعليه الحَجُّ

الدلالات الموضوعية:# حج - حج الصبي# حج - حج الرقيق
المصدر: فتح الغفار
الراوي: محمد بن كعب القرظي
المحدث: الرباعي
رقم/صفحة: 952/2
الحكم:[روي] مرسلًا

أحاديث ذات صلة