- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرض زكاةَ الفطرِ، على الحرِّ والعبدِ، والذكرِ والأنثى، ممن تَمُونُون
أخرجه الشافعي (421)، والمزني في ((السنن المأثورة)) (377)، والبيهقي (7757) جميعهم بلفظه.
مسند الشافعي (ص: 267) 421- أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
السنن المأثورة للشافعي (ص: 331) 377 - عن ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (8/ 274)
7757- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وغيره، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان