- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرض زكاةَ الفطرِ، على الحرِّ والعبدِ، والذكرِ والأنثى، ممن تَمُونُون

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - على من تجب الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: البدر المنير
الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 5/623
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي (421)، والمزني في ((السنن المأثورة)) (377)، والبيهقي (7757) جميعهم بلفظه.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص: 267) 421- أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.

السنن المأثورة للشافعي (ص: 331) 377 - عن ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (8/ 274)

7757- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وغيره، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.

ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان

أحاديث ذات صلة