- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأُنثى مِمَّن تُمَوِّنونَ
أخرجه البيهقي (7682) والشافعي في ((مسنده)) ((ص: 93)) بلفظه
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 274) 7757 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، ممن تمونون
مسند الشافعي (ص: 93) أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون