- عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: 143]، قال: فهذه أربعةٌ، {قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ}، يقول: لم أُحَرِّمْ شيئًا مِن ذلك، {أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ}، يعني: هل تشتمِلُ الرَّحِمُ إلَّا على ذَكَرٍ أو أُنْثى، فَلِمَ يُحَرِّمونَ بعضًا ويُحِلُّونَ بعضًا؟! {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}، يقول: كلُّها حلالٌ.

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة الأنعام
المصدر: فتح القدير
الراوي: -
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 2/243
الحكم:[روي] من طرق

أحاديث ذات صلة