- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ أرْضِ الأعاجِمِ وشِرَائِهَا و كِرَائِها

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - بيع أرض العجم# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# مزارعة - ما يكره من المزارعة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: رافع بن خديج
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/114
الحكم:فيه بشر بن عمارة الخثعمي ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (435)، وإسحاق بن راهويه كما في ((المطالب العالية)) (1379) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 499) 435 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثنا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، أن ابن عمر، أرسل إلى رافع بن خديج يسأله عن أرض الأعاجم أو قال: العجم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 292) :

1379 - إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس ثنا الأحوص بن حكيم عن أبي عون العور عن سعيد بن المسيب قال أرسل ابن عمر رضي الله عنهما إلى رافع بن خديج رضي الله عنه يسأله عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض العجم وشرائها وكرائها فقال رافع بن خديج رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها

هذا إسناد ضعيف

أحاديث ذات صلة