- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ أرْضِ الأعاجِمِ وشِرَائِهَا و كِرَائِها
أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (435)، وإسحاق بن راهويه كما في ((المطالب العالية)) (1379) واللفظ لهما.
مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 499) 435 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثنا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، أن ابن عمر، أرسل إلى رافع بن خديج يسأله عن أرض الأعاجم أو قال: العجم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 292) :
1379 - إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس ثنا الأحوص بن حكيم عن أبي عون العور عن سعيد بن المسيب قال أرسل ابن عمر رضي الله عنهما إلى رافع بن خديج رضي الله عنه يسأله عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض العجم وشرائها وكرائها فقال رافع بن خديج رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها
هذا إسناد ضعيف