- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يقومَ علَى بُدنِهِ ، وأمرَهُ أن يقسمَ بُدنَهُ كلَّها لحومَها وجلودَها وجلالَها للمساكينِ، ولا يعطي في جزارتِها منها شيئًا، قلتُ للحسَنِ: هل سمَّى فيمَن يقسمُ ذلِكَ؟ قالَ: لا

الدلالات الموضوعية:# حج - تجليل الهدي والصدقة باللحوم والجلود والجلال والنهي عن بيعها# وكالة - الوكالة في البدن وتعاهدها# مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب
المصدر: صحيح ابن خزيمة
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن خزيمة
رقم/صفحة: 4/ 502
الحكم:أخرجه في صحيحه

أحاديث ذات صلة