- مكةُ حرامٌ، وحرامٌ بيعُ رباعِها، وحرامٌ أجرُ بيوتِها

الدلالات الموضوعية:# حج - بيع دور مكة# حج - حرم مكة# حج - توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء# حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها# حج - دخول مكة# مناقب وفضائل - فضائل أماكن متعددة من الأرض وما ورد ذمه# حج - كراهية كراء دور مكة أيام الموسم# مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
المصدر: معرفة السنن والآثار، المستدرك على الصحيحين، تخريج شرح السنة، المجموع للنووي، السنن الكبرى للبيهقي، أضواء البيان
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: محمد الأمين الشنقيطي، الدارقطني، شعيب الأرناووط، البيهقي، الحاكم، النووي
رقم/صفحة: 6/35
الحكم:روي مرفوعاً ورفعه وهم، والصحيح أنه موقوف، ضعيف، لا يصح، [فيه] عبيد الله بن أبي زياد فيه ضعف خفيف، [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (13/455) (14316) بنحوه، والحاكم (2327)، والبيهقي (11515) واللفظ لهماأخرجه الدارقطني (3/58)، والحاكم (2326)، والبيهقي (11515) واللفظ له-أخرجه الدارقطني (3/57)، والحاكم (2326)، والبيهقي (11515) واللفظ له

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 58) 227 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا عبد الله بن نمير نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره

المستدرك على الصحيحين (2/ 61) :

‌2326 - حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا جعفر بن أحمد الشاماتي، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه شاهده حديث أبي حنيفة الذي

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 35) 11515- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا على بن حمشاذ وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا حدثنا محمد بن المغيرة السكرى حدثنا القاسم بن الحكم العرنى حدثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها .

كذا روى مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لى أبو عبد الرحمن السلمى عن أبى الحسن الدارقطنى.

---

سنن الدارقطني (3/ 57) 223 - ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري نا محمد بن المغيرة حمدان نا القاسم بن الحكم نا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 61) :

‌2326 - حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا جعفر بن أحمد الشاماتي، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه شاهده حديث أبي حنيفة الذي

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 35) 11515- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا على بن حمشاذ وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا حدثنا محمد بن المغيرة السكرى حدثنا القاسم بن الحكم العرنى حدثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها .

كذا روى مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لى أبو عبد الرحمن السلمى عن أبى الحسن الدارقطنى.

---

سنن الدارقطني (3/ 57) 223 - ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري نا محمد بن المغيرة حمدان نا القاسم بن الحكم نا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 61) :

‌2326 - حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا جعفر بن أحمد الشاماتي، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه شاهده حديث أبي حنيفة الذي

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 35) 11515- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا على بن حمشاذ وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا حدثنا محمد بن المغيرة السكرى حدثنا القاسم بن الحكم العرنى حدثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها .

كذا روى مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لى أبو عبد الرحمن السلمى عن أبى الحسن الدارقطنى.

---

المعجم الكبير (13/ 455) 14316- حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك ثنا عبد الله بن عمر بن أبان مشكدانة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل إجارتها ولا رباعها " يعني مكة .

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 61) 2327 - حدثناه علي بن حمشاذ العدل، وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا: ثنا محمد بن المغيرة الكري، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكة حرام، وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها قد صحت الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلحا فمنها:

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6/ 35) 11515- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا على بن حمشاذ وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا حدثنا محمد بن المغيرة السكرى حدثنا القاسم بن الحكم العرنى حدثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها .

كذا روى مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لى أبو عبد الرحمن السلمى عن أبى الحسن الدارقطنى.

أحاديث ذات صلة