- رِباعُ مكةَ حرامٌ بيعُها حَرامٌ إجارَتُها.
أخرجه الحاكم (2327)، والدارقطني في ((سننه)) (3014)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1463) بنحوه تامًا.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 61) 2327 - حدثناه علي بن حمشاذ العدل، وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا: ثنا محمد بن المغيرة الكري، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكة حرام، وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها قد صحت الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلحا:
سنن الدارقطني (4/ 11) 3014 - ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري , نا محمد بن المغيرة حمدان , نا القاسم بن الحكم , نا أبو حنيفة , عن عبيد الله بن أبي زياد , عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرام , وحرام بيع رباعها , وحرام أجر بيوتها
التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 186) 1463 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد قال ثنا محمد بن عبد الملك قال ثنا الدارقطني قال ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري ثنا محمد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها قال الدارقطني كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم فيه والصحيح أنه موقوف