حضرتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - يُقيدُ الأبَ من ابنِه، ولا يقيدُ الابنَ من أبيهِ
أخرجه الترمذي (1399) واللفظ له، والدارقطني(3278) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1328) .أخرجه الترمذي (1399) واللفظ له، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1328)
[سنن الترمذي] (4/ 18) 1399- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: ((حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه)): هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد
[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 309) ((1328-أنا الكروخي قال أخبرنا الأزدي والغورجي قال نا ابن أبي الجراح قال نا المحبوبي قال نا الترمذي قال نا علي بن حجر قال نا إسماعيل بن عياش قال حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال عملا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه((.
قال الترمذي ليس إسناده بصحيح)).
قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي المثنى لا يساوي شيئا وقال النسائي متروك الحديث(()).
---
سنن الترمذي ت شاكر (4/ 18) 1399 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب.
سنن الدارقطني (4/ 169) 3278 - نا علي بن محمد المصري , نا يوسف بن يزيد , نا حجاج بن إبراهيم , نا إسماعيل بن عياش , عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , ح ونا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق , نا أحمد بن علي الخزاز , نا الهيثم بن خارجة , نا إسماعيل بن عياش , عن المثنى بن الصباح , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن سراقة بن مالك , كذا قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقيد الأب عن ابنه , ولا نقيد الابن عن أبيه.
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 309) 1328-أنا الكروخي قال أخبرنا الأزدي والغورجي قال نا ابن أبي الجراح قال نا المحبوبي قال نا الترمذي قال نا علي بن حجر قال نا إسماعيل بن عياش قال حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال عملا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه".
قال الترمذي ليس إسناده بصحيح".
قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي المثنى لا يساوي شيئا وقال النسائي متروك الحديث".