أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الجد# فرائض ومواريث - سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين# فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات# فرائض ومواريث - للذكر مثل حظ الأنثيين# فرائض ومواريث - الحجب في الميراث
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: سعيد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب
المحدث: ابن كثير، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة