- يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أبي أدركَتْه فريضةُ اللهِ في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ لا يَتَمالكُ على الراحلةِ فما ترى الحجَ عنه ؟ قال : نعمْ، فحُجَّ عنه، قال : يا رسولَ اللهِ ! وكذلك مَنْ مات مِنْ أهلينا ولم يوصِ بالحجِّ فيُحَجُّ عنه ؟ قال : نعمْ، وتُؤجرون، قال : ويُتصدَّقُ عنه ويُصامُ عنه ؟ قال : نعم، والصدقةُ أفضلُ وكذلك في النذرِ والمشيِ إلى المساجدِ

الدلالات الموضوعية:# نذور - من مات وعليه نذر# صيام - الصيام عن الميت# حج - حج الرجل عن غيره# حج - الحج عن الميت# صدقة - الصدقة عن الميت
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: أبو الغوث بن الحصين الخثعمي
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 6/277
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند البيهقي في السنن الكبرى

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6/ 277) 13004- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان خبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن رزيق قال سمعت عطاء الخراسانى عن أبى الغوث بن الحصين الخثعمى قال قلت : يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الله فى الحج وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة فما ترى الحج عنه.

قال : نعم فحج عنه .

قال : يا رسول الله وكذلك من مات من أهلينا ولم يوص بالحج فنحج عنه.

قال : نعم وتؤجرون .

قال : ويتصدق عنه ويصام عنه قال : نعم والصدقة أفضل .

وكذلك فى النذر والمشى إلى المساجد.

هذا مرسل بين عطاء الخراسانى ومن فوقه ومعناه موجود فى الحديث الثابت قبله.

أحاديث ذات صلة