- في امرأةٍ لَها مالٌ تَستأذنُ زوجَها في الحجِّ فلا يأذنُ لَها، قالَ : قالَ إبراهيمُ الصَّائغُ : قالَ نافعٌ : قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : ليسَ لَها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ للمرأةِ أن تسافِرَ ثلاثَ ليالٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ تَحرُمُ عليهِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# حج - المرأة الموسرة يمنعها زوجها السفر إلى الحج# حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم# حج - حج المرأة بغير محرم
المصدر: الجوهر النقي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن التركماني
رقم/صفحة: 5/223
الحكم:في اتصاله نظر

أحاديث ذات صلة