- عن جابرٍ قال أهَلَّ رسولُ اللهِ في حجَّتِه بالحجِّ ليس معه عمرةٌ
أخرجه البيهقي (8880) واللفظ له، والبخاري (1568)، ومسلم (1216) بمعناه.
السنن الكبير للبيهقي (9/ 306 ت التركي) :
8880 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي من أصله وأبو سعيد ابن أبي عمرو وأبو بكر ابن رجاء الأديب قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بالحج ليس معه عمرة
[صحيح البخاري] (2/ 143) :
1568 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو شهاب، قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا: كيف نجعلها متعة، وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا قال أبو عبد الله: أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا
[صحيح مسلم] (2/ 883 ) :
141 - (1216) وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في ناس معي قال: أهللنا، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بالحج خالصا وحده