- أنَّ الزبيرَ أمر بوَسَخٍ في ظهرِه فحُكَّ وهو مُحرِمٌ.

الدلالات الموضوعية:# حج - الغسل للمحرم# حج - مباحات الإحرام# طهارة - إزالة النجاسات
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: ابن أبي يحيى
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 4/1807
الحكم:فيه ابن أبي يحيى واه

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (9211)، والشافعي في ((الأم)) (2/ 225) بلفظهما.

الأصول والأحكام

المهذب في اختصار السنن الكبير (4/ 1807) :

7771 - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا".

وأنا ابن أبي يحيى " ‌أن ‌الزبير ‌أمر ‌بوسخ ‌في ‌ظهره ‌فحك ‌وهو ‌محرم".

قلت: ابن أبي يحيى واه.

السنن الكبير للبيهقي (9/ 489 ت التركي) :

9211 - وأخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا ابن أبي يحيى ، أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ‌ظهره ‌فحك ‌وهو ‌محرم.

الأم للإمام الشافعي (2/ 225 ط الفكر) :

أخبرنا ابن أبي نجيح أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ‌ظهره ‌فحك ‌وهو ‌محرم

أحاديث ذات صلة