- لا شفعةَ لغائبٍ ولا لصغيرٍ، والشفعةُ كحلِّ العِقالِ

الدلالات الموضوعية:# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه# شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور# شفعة - رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة# شفعة - الشفعة للغائب والصغير# شفعة - طلب الشفعة# آداب عامة - ضرب الأمثال
المصدر: التلخيص الحبير، الروضة الندية
الراوي: ابن عمر، عبدالله بن عمر
المحدث: صديق خان، ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/1028
الحكم:إسناده ضعيف جدا، وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلماني، وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه، في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2501) باختلاف يسير، والبزار (5405) واللفظ له، والطبراني (13/335) (14144) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 835 ) 2501- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 30) ((‌5405- وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (13/ 335) 14144- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عفان بن مسلم حدثنا محمد بن الحارث ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشرى والشفعة كحل العقال)).

أحاديث ذات صلة