- عن ابنِ مسعودٍ قالَ لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِديةٍ أو إيلاءٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (18435) وابن حزم في ((المحلى)) ((9/ 515)) واللفظ لهماأخرجه ابن أبي شيبة (18435) واللفظ له
المحلى بالآثار (9/ 515) ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 117) 18435 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة، عن عبد الله
---
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 117) 18435 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة، عن عبد الله
المحلى بالآثار (9/ 515) ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.