- عن ابنِ مسعودٍ قالَ لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِديةٍ أو إيلاءٍ

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - أحكام الخلع# خلع وظهار - الظهار# طلاق - الإيلاء# نكاح - الخلع تطليقة بائنة# خلع وظهار - الخلع
المصدر: المحلى، البدر المنير
الراوي: علقمة بن قيس
المحدث: ابن الملقن، ابن حزم
رقم/صفحة: 10/238
الحكم:احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) [وروي] عن علي من طريق لا تصح، [فيه] ابن أبي ليلى سيئ الحفظ

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (18435) وابن حزم في ((المحلى)) ((9/ 515)) واللفظ لهماأخرجه ابن أبي شيبة (18435) واللفظ له

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (9/ 515) ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 117) 18435 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة، عن عبد الله

---

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 117) 18435 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة، عن عبد الله

المحلى بالآثار (9/ 515) ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

أحاديث ذات صلة