- عنِ ابنِ مسعودٍ قال: لا تكونُ تطليقةٌ بائنةٌ إلَّا في فِدْيَةٍ أو إيلاءٍ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# خلع وظهار - أحكام الخلع# خلع وظهار - الخلع
المصدر: زاد المعاد
الراوي: علقمة بن قيس
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 5/180
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (18435) واللفظ له

الأصول والأحكام

زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 180) وذكر ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: (لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء) .

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 117) 18435 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة، عن عبد الله

أحاديث ذات صلة