- مَن غسَّلَ مَيِّتًا، فليَغتَسِلْ.

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - تغسيل الميت# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - غسل الميت والغسل منه# غسل - موجبات الغسل# جنائز وموت - غسل الميت
المصدر: تخريج المسند لشعيب، مسائل أحمد لأبي داود
الراوي: أبو هريرة، -
المحدث: الإمام أحمد، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 7770
الحكم:ليس يثبت فيه حديث، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (993) باختلاف يسير مطولاً، وابن ماجه (1463)، وأحمد (7771) واللفظ لهما.أخرجه الترمذي (993) باختلاف يسير مطولاً، وابن ماجه (1463)، وأحمد (7770) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

سنن الترمذي (3/ 309) :

993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة.: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، " وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء "، وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوء.

وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.

[سنن ابن ماجه] (1/ 470 ) :

‌1463 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا، فليغتسل.

[مسند أحمد] (13/ 187 ط الرسالة) :

‌7770 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غسل ميتا، فليغتسل ".

---

[سنن الترمذي] (3/ 309) 993- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء)) يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن))، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، (( وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء))، وقال مالك بن أنس: ((أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي)) وقال أحمد: ((من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه)) وقال إسحاق: ((لا بد من الوضوء)).

وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ((لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت))

[سنن ابن ماجه] (1/ 470 ) 1463- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من غسل ميتا، فليغتسل))

[مسند أحمد] (13/ 188) 7771- حدثنا يونس، حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، من بني ليث، عن أبي إسحاق، أنه سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من غسل ميتا، فليغتسل))

أحاديث ذات صلة