- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه: مِنَ السُّنَّةِ الغُسلُ للمُحرِمِ.
أخرجه الحاكم (1639)، وابن أبي شيبة (15847)، والبزار (6158) بنحوه.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 615) 1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين "
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (8/ 733) 15847- حدثنا سهل بن يوسف , عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
مسند البزار = البحر الزخار (12/ 308) 6158- حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، حدثنا سهل بن يوسف، حدثنا حميد، عن بكر، عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا الوجه.