- عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: مِنَ السُّنَّةِ الغُسلُ للمُحرِمِ
أخرجه ابن أبي شيبة (15847)، والبزار (6158) كلاهما باختلاف يسير.
مصنف ابن أبي شيبة (8/ 733) 15847- حدثنا سهل بن يوسف , عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
مسند البزار (معتمد) (12/ 308)
6158- حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري ، حدثنا سهل بن يوسف ، حدثنا حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا الوجه.