- عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: مِنَ السُّنَّةِ الغُسلُ للمُحرِمِ

الدلالات الموضوعية:# حج - الغسل للمحرم# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حج - ما يجوز للمحرم فعله# اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء# حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج# حج - مباحات الإحرام
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: [عبدالله بن عمر]
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 357/5
الحكم:إسناده لا بأس به

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (15847)، والبزار (6158) كلاهما باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (8/ 733) 15847- حدثنا سهل بن يوسف , عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

مسند البزار (معتمد) (12/ 308)

6158- حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري ، حدثنا سهل بن يوسف ، حدثنا حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا الوجه.

أحاديث ذات صلة