- إذا عرفَ الغلامُ يَمينَهُ مِنْ شِمالِهِ فمُروهُ بالصلاةِ
أخرجه ابن أبي حاتم في ((علله)) (2/494)أخرجه أبو داود (497)، والبيهقي (5296) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (497)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/349) واللفظ له
[سنن أبي داود] (1/ 186 ط مع عون المعبود) 497- حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني ، قال: ((دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).
المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 349)
وقد روى هشام بن سعد عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: (( إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).
أخبرناه أبو يعلي أما حديث الاخير، فهو موضوع لا أصل له، وحديث الأول قد روى عن أنس، وإن لم يصح من غير حديث الزهري.
---
[سنن أبي داود] (1/ 186 ط مع عون المعبود) 497- حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني ، قال: ((دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 84) 5296- أخبرنا أبو بكر: أحمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك هشام بن سعد قال حدثنى معاذ بن عبد الله الجهنى قال: دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلى الصبى فقالت: نعم كان رجل منا يذكر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من يساره فمروه بالصلاة.
---
العلل لابن أبي حاتم (2/ 494 ت الحميد) :
542 - وسمعت أبا زرعة وحدثنا عن عباد بن موسى ، عن طلحة بن يحيى الأنصاري، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس ؛ قال: إذا عرف الغلام يمينه من شماله، فمروه بالصلاة.
فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح عن الزهري قط ، قوله.
---
[سنن أبي داود] (1/ 186 ط مع عون المعبود) 497- حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني ، قال: ((دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).
المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 349)
وقد روى هشام بن سعد عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: (( إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).
أخبرناه أبو يعلي أما حديث الاخير، فهو موضوع لا أصل له، وحديث الأول قد روى عن أنس، وإن لم يصح من غير حديث الزهري.
---
[سنن أبي داود] (1/ 186 ط مع عون المعبود) 497- حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني ، قال: ((دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).
المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 349)
وقد روى هشام بن سعد عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: (( إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).
أخبرناه أبو يعلي أما حديث الاخير، فهو موضوع لا أصل له، وحديث الأول قد روى عن أنس، وإن لم يصح من غير حديث الزهري.