- عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كانَ يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرْأةُ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ عَشيَّةَ الإحْرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغَسْلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا.

الدلالات الموضوعية:# حج - منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته# طب - الحناء# حج - المرأة تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب# حج - الطيب عند الإحرام# حج - مباحات الإحرام# زينة - نقش المرأة يدها بالخضاب# غسل - الغسل للإحرام ودخول مكة
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي، الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمر، عبدالله بن دينار
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، البيهقي
رقم/صفحة: 2/ 261
الحكم:غير محفوظ، [فيه] موسى بن عبيدة الربذي

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2669) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (9/ 444 ت التركي) :

قال الشيخ: وقد روى عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يقول: من ‌السنة ‌أن ‌تدلك ‌المرأة ‌بشئ من حناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب، ولا تحرم عطلا.

وليس ذلك بمحفوظ.

سنن الدارقطني (3/ 321) :

2669 - ثنا ابن مخلد ، نا صالح بن مقاتل بن صالح ، نا أبي ، نا محمد بن الزبرقان ، عن ‌موسى ‌بن ‌عبيدة ، أخبرني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: من السنة تدلك المرأة من رأسها بشيء من ‌حناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا

أحاديث ذات صلة