- عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كانَ يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرْأةُ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ عَشيَّةَ الإحْرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغَسْلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا.
أخرجه الدارقطني (2669) باختلاف يسير.
السنن الكبير للبيهقي (9/ 444 ت التركي) :
قال الشيخ: وقد روى عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة بشئ من حناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب، ولا تحرم عطلا.
وليس ذلك بمحفوظ.
سنن الدارقطني (3/ 321) :
2669 - ثنا ابن مخلد ، نا صالح بن مقاتل بن صالح ، نا أبي ، نا محمد بن الزبرقان ، عن موسى بن عبيدة ، أخبرني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: من السنة تدلك المرأة من رأسها بشيء من حناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا