- عَن ابنِ عُمَرَ قال: مِن السُّنَّةِ أن تَدلكَ المَرأةُ بشَيءٍ مِن حِنَّاءٍ عَشيَّةَ الإحرامِ، وتُغَلِّفَ رَأسَها بغسلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمُ عُطلًا

الدلالات الموضوعية:# حج - الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب# طب - الادهان# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه# حج - ما يجوز للمحرم فعله# حج - الطيب عند الإحرام# حج - مناسك الحج
المصدر: الفروع لابن مفلح
الراوي: ابن عمر
المحدث: ابن مفلح
رقم/صفحة: 5/ 533
الحكم:[فيه] أبو يسار روى عنه الأوزاعي والليث. ولم أجد فيه سوى قول أبي حاتم: مجهول, فأراد: مجهول العدالة.

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2669) ، والبيهقي (9/ 444) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

[سنن الدارقطني] (3/ 321) :

2669 - ثنا ابن مخلد ، نا صالح بن مقاتل بن صالح ، نا أبي ، نا محمد بن الزبرقان ، عن موسى بن عبيدة ، أخبرني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: من السنة ‌تدلك ‌المرأة من رأسها بشيء من حناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا

السنن الكبير للبيهقي (9/ 444 ت التركي) :

قال الشيخ: وقد روى عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة بشئ من حناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب، ولا تحرم عطلا.

وليس ذلك بمحفوظ.

أحاديث ذات صلة