- ولَيُحْرِمُ أحدُكم في إزارٍ ورِداءٍ ونعلين، فإن لم يجدْ نعلين فلْيلبسْ خفين، ولْيَقطَعْهما أسفلَ مِن الكعبين .

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# زينة اللباس - النعال# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 5/34
الحكم:متفق على بعض ما فيه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) بلفظ مقارب مطولاً

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 15) ‌1838- حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)).

تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس.

وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين.

وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة.

وتابعه ليث بن أبي سليم.

[صحيح مسلم] (2/ 835 ) ((3- (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك بن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس.

وقال ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين.

وليقطعهما أسفل من الكعبين)).

أحاديث ذات صلة