- عن عائشةَ قالت : صيامُ المُتَمَتِّعِ ما بينَ أنْ يُهِلَّ بالحَجِّ إلى يومِ عرفةَ، فإنْ فاتهُ صام أيامَ مِنىً
أخرجه مالك (1611)، وابن وهب في ((الموطأ)) (137)، باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (13449)، بنحوه.
السنن الكبير للبيهقي (9/ 118 ت التركي) :
8543 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: صيام المتمتع ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن فاته صام أيام منى.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 627 ت الأعظمي) :
1611 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا.
ما بين أن يهل بالحج، إلى يوم عرفة.
فإن لم يصم، صام أيام منى .
الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني (ص60) :
137 - أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام عرفة .
مصنف ابن أبي شيبة (7/ 490 ت الشثري) :
13449 - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة أو (عن) عمرة عن عائشة (قالت): كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم (يصم) العشر.