- الصلاةُ في المسجدِ الجامِعِ تعدلُ الفريضَةَ حجَّةً مبرورةً ، والنافلَةُ كَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وفُضِّلَتِ الصلاةُ في المسجدِ الجامِعِ على ما سواه منَ المساجِدِ بخمسمائَةِ صلاةٍ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (171).
[لمعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 61) :
171 - حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا زهير بن عباد الرؤاسي قال: نا عبد الله بن محمد التميمي، عن يوسف بن زياد، عن نوح بن ذكوان قال: وحدثني عطاء بن أبي رباح قال: حدثني نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الجامع تعدل الفريضة حجة مبرورة، والنافلة كحجة متقبلة، وفضلت الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة
لا يروى هذا الحديث عن نافع إلا عطاء، ولا عن عطاء إلا نوح بن ذكوان، تفرد به: زهير بن عباد