جاء ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رجُلٌ، فقال: رجُلٌ تُوفِّيَ وترَكَ بِنتَه وأُختَه لأبيهِ وأُمِّه، قال: لِابنتِه النِّصفُ، وليْس لأُختِه شَيءٌ، قال الرَّجلُ: فإنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه قَضى بغيرِ ذلكَ، جعَلَ لِلابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ النِّصفَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: أأنتُمْ أعلَمُ أمُ اللهُ؟ فلمْ أدْرِ ما وَجْهُ هذا حتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوسٍ، فذكَرْتُ له حَديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخْبَرَني أبي، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فقُلتُم أنتُم: لها النِّصفُ، وإنْ كان له ولَدٌ.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الأخوات# فرائض ومواريث - الأخوات مع البنات عصبة# فرائض ومواريث - ميراث الأخوات مع البنات عصبة# فرائض ومواريث - ميراث العصبة# فرائض ومواريث - ميراث البنات
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: أبو سلمة
المحدث: صحيح على شرط الشيخين، الحاكم
الحكم:صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (19023)، والبيهقي (12465) بنحوه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 376) 7979 - أخبرنا أبو يحيى السمرقندي، ثنا محمد بن نصر الإمام، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف وليس لأخته شيء قال الرجل: فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف وللأخت النصف، قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي، أنه سمع ابن عباس، يقول: قال الله عز وجل: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [[النساء: 176]] قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 254) 19023 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , قال: جاء ابن عباس مرة رجل , فقال رجل: توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه , فقال ابن عباس: لابنته النصف , وليس لأخته شيء ما بقي هو لعصبته فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف , وللبنت النصف فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله , حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [[النساء: 176]] قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 502) 12465 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنى الإمام أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفى وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه.

فقال: للابنة النصف، وليس للأخت شيء، ما بقى فهو لعصبته.

فقال له رجل: فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد قضى بغير ذلك؛ جعل للابنة النصف، وللأخت النصف.

قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس فذكرت له حديث الزهرى، فقال: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تبارك وتعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [[النساء: 176]].

قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها نصف وإن كان له ولد.

قال الشيخ: المراد بالولد هاهنا الابن بدليل ما مضى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم عمن بعده.

أحاديث ذات صلة