- سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال طلقتُ امرأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها إلى السنةِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - طلاق الحائض# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: أحاديث مختارة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 62
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3902)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1057)، واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

[سنن الدارقطني] (5/ 13) :

3902 - نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي أبو بكر ببغداد ، وأبو بكر أحمد بن أبي دارم ، قالا: نا أحمد بن موسى بن إسحاق ، نا أحمد بن صبيح الأسدي ، نا طريف بن ناصح ، عن معاوية ، عن عمار الدهني ، عن أبي الزبير ، قال: سألت ابن عمر عن ‌رجل ‌طلق ‌امرأته ‌ثلاثا ‌وهي ‌حائض ، فقال: أتعرف ابن عمر؟ ، قلت: نعم ، قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة.

هؤلاء كلهم من الشيعة ، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 150) :

1057-أنا عبد الحق بن عبد الخالق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف قال أنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر الدارقطني قال نا محمد ابن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي وابن دارم قالا نا أحمد بن موسى بن إسحاق قال نا أحمد بن صبيح الأسدي قال نا ‌طريف ‌بن ‌ناصح عن معاوية عن عمار الدهني عن أبي الزبير قال سألت ابن عمر عن ‌رجل ‌طلق ‌امرأته ثلاثا وهي حائض فقال أتعرف ابن عمر قلت نعم قال طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة".

قال المنصف: "هذا حديث لا يصح قال الدارقطني كل رواة هذا الحديث من الشيعة".

أحاديث ذات صلة