- عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
أخرجه مالك (2183/ 521)، والبيهقي (15/ 240) والشافعي في ((مسند الشافعي) (ص192)، واللفظ لهم.
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 847 ت الأعظمي) :
2183/ 521 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة.
فعمد رجل إلى امرأته، فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها، راجعها، ثم طلقها.
ثم قال: والله، لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا.
فأنزل الله، تبارك وتعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [[البقرة 2: 229]].
فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ.
من كان طلق منهم، أو لم يطلق .
السنن الكبير للبيهقي (15/ 240 ت التركي) :
أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها وقال: والله لا أؤويك إلى ولا تحلين أبدا.
فأنزل الله تبارك وتعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان منهم طلق أو لم يطلق.
هذا مرسل، وهو الصحيح، قاله البخاري وغيره.
مسند الشافعي (ص192) :
أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: " كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [[البقرة: 229]]، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان منهم طلق أو لم يطلق "