- عن عليٍّ رضي اللهُ عنهُ قال : من قَبَّلَ امرأتَه وهو مُحْرِمٌ فليُهرِقْ دمًا

الدلالات الموضوعية:# حج - الفدية# حج - ما يفعل من فسد حجه# حج - ما يفسد الحج# حج - مناسك الحج# حج - محظورات الإحرام
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 5/168
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند البيهقي (9876).

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (10/ 242)

9876- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ، حدثنا موسى بن إسحاق القاضي، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، حدثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي رضي الله عنه، قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما.

هذا منقطع وقد روي في معناه، عن ابن عباس وأنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير، وقتادة، والفقهاء

أحاديث ذات صلة