- عن عليٍّ رضي اللهُ عنهُ قال : من قَبَّلَ امرأتَه وهو مُحْرِمٌ فليُهرِقْ دمًا
لم نقف عليه إلا عند البيهقي (9876).
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (10/ 242)
9876- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ، حدثنا موسى بن إسحاق القاضي، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، حدثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي رضي الله عنه، قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما.
هذا منقطع وقد روي في معناه، عن ابن عباس وأنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير، وقتادة، والفقهاء