- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ وهوَ على المِنْبَرِ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَها غيرُهُ، وأَغْلَقَ البابَ وأَرْخَى السِّتْرَ، وكَشَفَ الخِمارَ ، ثُمَّ فارقَها، قال : لا تَحِلُّ لِلأولِ حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الآخَرُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا# طلاق - الرجعة# نكاح - نكاح المحلل# طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البخاري
رقم/صفحة: 7/375
الحكم:[ضعيف]

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3415)، وأحمد (5277) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 149) 3415- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ((لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا أولى بالصواب))

[مسند أحمد] (9/ 210) 5277- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال: (( لا حتى يذوق عسيلتها))

أحاديث ذات صلة