- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها.
أخرجه أحمد (14024) بلفظه، وأبو يعلى (4199) باختلاف يسير، والطبراني في المعجم الأوسط (2372) مختصرا.
[مسند أحمد] (21/ 422) 14024 - حدثنا عفان، حدثنا محمد بن دينار، حدثني يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا، فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها، وذاقت من عسيلته
مسند أبي يعلى الموصلي (7/ 207) 4199 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، عن يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها،
حدثنا سعيد بن أبي الربيع، حدثنا محمد بن دينار، بإسناده
المعجم الأوسط (3/ 30) 2372 - حدثنا أبو مسلم قال: نا مسلم بن إبراهيم قال: نا محمد بن دينار الطاحي قال: نا يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها
لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن دينار