- سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتزَوَّجُها الرجُلُ، فيُغلِقُ البابَ، ويُرْخي السِّترَ، ثم يُطلِّقُها قبلَ أنْ يدخُلَ بها؟ قال: لا تَحِلُّ للأولِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# نكاح - نكاح المحلل# طلاق - طلاق البتة
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/258
الحكم:[فيه] رزين بن سليمان الأحمري ويقال: سليمان بن رزين، وسالم بن رزين وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات،

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3415) باختلاف يسير، وابن ماجه (1933)، وأحمد (4776) بنحوه

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 149) 3415- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ((لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا أولى بالصواب))

[سنن ابن ماجه] (1/ 622) 1933- حدثنا محمد بن بشار.

حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر :- عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها.

فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها.

أترجع إلى الأول؟ قال ( لا.

حتى يذوق العسيلة ).

[مسند أحمد] (8/ 393) 4776- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: (( لا حتى يذوق العسيلة))

أحاديث ذات صلة