- سُئل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلقُ امرأتَه ثلاثًا فيتزوجُها آخرُ فيُغلِقُ البابَ ويُرخي السِّتْرَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أنْ يدخُلَ بها هل تَحِلُّ للأولِ ؟ قال : لا حتى يذوقَ العُسَيْلَةَ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا# طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة# نكاح - نكاح المحلل# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 7/8
الحكم:في إسناده نظر والظاهر أنه ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3414)، وابن ماجه (1933) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 148) 3414- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: ((لا، حتى تذوق العسيلة))

[سنن ابن ماجه] (1/ 622) 1933- حدثنا محمد بن بشار.

حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر :- عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها.

فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها.

أترجع إلى الأول؟ قال ( لا.

حتى يذوق العسيلة ).

أحاديث ذات صلة