- للحائضِ دَفعاتٌ ولدمِ الحيضِ ريحٌ يُعرَفُ به فإذا ذهب قُرءُ الحيضِ فلتغتسِلْ إحداكن ثم لتغسِلْ عنها الدمَ
أخرجه الطبري (11/ 208)، (11514) بلفظه.
[المعجم الكبير – للطبراني] (معتمد) (11/ 208)
11514 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للحائض دفعات، ولدم الحيض ريحا ليس لغيره، فإذا ذهب قرء الحيض، فلتغتسل إحداكن، ثم لتغسل عنها الدم