- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دفَعَ خَيبَرَ أرْضَها ونَخْلَها إلى اليَهودِ مُقاسَمةً على النِّصفِ.

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - المزارعة على أرض الخراج والأوقاف# مزارعة - المزارعة بالشطر# مزارعة - المزارعة مع اليهود# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
المصدر: تخريج سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2943
الحكم:حسن لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3410) بنحوه مطولاً، وابن ماجه (2468)، وأحمد (2255) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 273 ط مع عون المعبود) 3410- حدثنا أيوب بن محمد الرقي، نا عمر بن أيوب، نا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء.

قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة، فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة: الخرص، فقال: في ذه كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا ألي حزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت، قالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 824 ) ‌2468- حدثنا إسماعيل بن توبة قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها))

[مسند أحمد] (4/ 118 ط الرسالة) ((2255- حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر: أرضها ونخلها، مقاسمة على النصف ))

أحاديث ذات صلة