لا يَبتاعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أَخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَشتَرِطُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفرِغَ صَحفَتَها ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ لها.
أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، والنسائي (3239) مطولاً، والترمذي (1134) مختصراً، وأحمد (8100) واللفظ له