- «الحَجُّ يَومُ عَرَفةَ أو عَرَفاتٍ، ومَن أدرَكَ لَيلةَ جَمعٍ قَبلَ صَلاةِ الصُّبحِ فقد تَمَّ حَجُّه، وأيَّامُ مِنًى ثَلاثةٌ، فمَن تَعَجَّلَ في يَومَينِ فلا إثمَ عليه، ومَن تَأخَّرَ فلا إثمَ عليه»
-