- عن ابنِ عباسٍ قال : لا بأسَ أن يذوقَ الخلَّ والشيء,ما لم يدخُلْ حلقهُ, وهو صائمٌ
أخرجه ابن أبي شيبة (9369) واللفظ له، والبغوي في ((الجعديات)) (2406)، والبيهقي (8335) بمعناه.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 202) 9369- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا بأس أن يذوق الخل ، أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم.
مسند ابن الجعد (ص: 349) 2406 - حدثنا علي، أنا شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتطاعم، الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 5) 8335 - أخبرنا الفقيه أبو الفتح العمرى، أخبرنا عبد الرحمن الشريحى، أخبرنا أبو القاسم البغوى، حدثنا على بن الجعد، أخبرنا شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشىء، يعنى المرقة ونحوها