- من أرادَ الحجامةَ فليتحرَّ سَبعةَ عشرَ أو تِسعةَ عشرَ أو إحدى وعِشرينَ ولا يتبيَّغْ بأحدِكُمُ الدَّمُ فيقتلَهُ
أخرجه ابن ماجه (3486) بلفظه، والترمذي (2051)، والحاكم (7477) بنحوه.
[سنن ابن ماجه] (2/ 1153 ) :
3486 - حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن مطر، عن زكريا بن ميسرة، عن النهاس بن قهم، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أراد الحجامة، فليتحر سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى وعشرين، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله
سنن الترمذي (4/ 390) :
2051 - حدثنا عبد القدوس بن محمد قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام، وجرير بن حازم، قالا: حدثنا قتادة، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين: وفي الباب عن ابن عباس، ومعقل بن يسار وهذا حديث حسن
المستدرك على الصحيحين (4/ 234) :
7477 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عمرو بن عاصم الكلابي، ثنا همام بن يحيى، وجرير بن حازم، قالا: ثنا قتادة، عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم على الأخدعين، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "