- عن عُمَرَ، وعلِيٍّ، وأبي هُرَيرةَ أنَّهم سُئِلوا عن رجُلٍ أصاب أهلَه وهو مُحرِمٌ بالحَجِّ، فقالوا: ينفُذانِ لوجهِهما حتَّى يقضِيَا حَجَّهما، ثمَّ عليهما حَجٌّ قابِلٌ، والهَدْيُ، قال علِيٌّ: فإذا أهَلَّا بالحَجِّ مِن عامٍ قابِلٍ، تفرَّقا حتَّى يَقضِيَا حجَّهما.
أخرجه مالك (1421)، والبيهقي في ((الصغير)) (1554) واللفظ لهما.
موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 559) 1421 - مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج.
فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما.
ثم عليهما حج قابل، والهدي.قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل، تفرقا، حتى يقضيا حجهما.
السنن الصغير للبيهقي (2/ 158) 1554 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر المزكي، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي، نا ابن بكير، نا مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة ، سئلوا عن رجل، أصاب أهله، وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما قال عطاء: وعليهما الحج من قابل والهدي قال: وقال علي بن أبي طالب: فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما