- كنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجٍّ أو عُمرةٍ، فاستقْبَلَنا رِجْلٌ مِن جرادٍ، فجعَلْنا نَضربهنَّ بسياطِنا وعِصِيِّنا فنقتلُهنَّ، فسُقِطَ في أيدينا، فقلنا: ما نَصنَعُ ونحن مُحرِمُون؟ فسأَلْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: لا بَأْسَ.

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# حج - الحكم في الصيد على المحرم# أطعمة - أكل الجراد# حج - ما يجوز للمحرم قتله# حج - أكل المحرم للجراد
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 8871
الحكم:إسناده ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1854)، والترمذي (850)، وابن ماجه (3222)، وأحمد (8871) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 109 ط مع عون المعبود) ‌1854- حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن حبيب المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((أصبنا صرما من جراد، فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو من صيد البحر)) سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعا وهم

[سنن الترمذي] (3/ 198) ‌850- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلوه فإنه من صيد البحر)): ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم، عن أبي هريرة))، (( وأبو المهزم: اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة ((،)) وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1074 ) ‌3222- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة ، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة، أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، أو ضرب من جراد، فجعلنا نضربهن بأسواطنا، ونعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلوه، فإنه من صيد البحر))

[مسند أحمد] (14/ 459 ط الرسالة) ((‌8871- حدثنا سريج، حدثنا حماد، عن أبي المهزم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربهن بسياطنا وعصينا فنقتلهن، فسقط في أيدينا، فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟! فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( لا بأس)) ))

أحاديث ذات صلة