- كنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجٍّ أو عُمرةٍ، فاستَقبَلنا رجُلٌ مِن جَرَادٍ، فجعَلْنا نَضرِبُهنَّ بعِصيِّنا وسِياطِنا، فسقَطَ في أَيْدينا، وقلنا: ما صنَعْنا ونحن مُحرِمون؟ فسألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقالَ: لا بَأْسَ بصَيْدِ البحرِ.

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - صيد البحر# حج - أكل المحرم للجراد# حج - مباحات الإحرام
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 8765
الحكم:إسناده ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1854)، والترمذي (850)، وابن ماجه (3222)، وأحمد (8765) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 171) 1854- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن حبيب المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة ، قال: أصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إنما هو من صيد البحر)).

سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم.

[سنن الترمذي] (3/ 198) 850- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلوه فإنه من صيد البحر)): ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم، عن أبي هريرة))، ((وأبو المهزم: اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة, وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1074) 3222- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة ، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة، أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، أو ضرب من جراد، فجعلنا نضربهن بأسواطنا، ونعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلوه، فإنه من صيد البحر)).

[مسند أحمد]- الرسالة (14/ 370) 8765- حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة، قال: حدثنا أبو المهزم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج، أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا، فسقط في أيدينا، وقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون؟ فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: ((لا بأس بصيد البحر)).

أحاديث ذات صلة