أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عنِ امرأةِ وأُختِها مِن مِلكِ اليمينِ هل توطَأُ إحداهُما بعدَ الأخرَى ؟ فقالَ عمرُ : ما أُحبُّ أن أخبرَهُما جميعاً .

ونَهاهُ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين# علم - حسن السؤال ونصح العالم# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدث: ابن كثير، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (1973)، والشافعي في ((المسند)) (289)، وابن أبي شيبة (16244) واللفظ لهم.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي (1/ 401) :

ابن عتيبة بن مسعود عن ابيه ان ‌عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‌سئل ‌عن ‌امرأة ‌واختها من ملك اليمين هل توطأ احداهما بعد الاخرى فقال ‌عمر ما احب ان اخبرهما جميعا ونهاه وقال ابن وهب اخبرنى مالك ويونس عن ابن شهاب وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه قال سئل ‌عمر عن جمع الام ابنتها فى ملك اليمين هل توطأاحداهما بعد الاخرى فقال ‌عمر ما احب ان اخبرهما جميعا ونهاه اسناد صحيح وسيأتى عن امير المؤمنين عثمان رضى الله عنه انه قال احلتهما اية وحرمتها اية حديث فى النهى عن اتيان النساء فى الادبار

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 772) 1973 - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ، سئل عن المرأة، وابنتها، من ملك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى.

فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا.

ونهاه عن ذلك.

مسند الشافعي (ص289) :

أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، أن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة، وابنتها، من ‌ملك ‌اليمين، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال ‌عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعا

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 481 ت الحوت) :

16244 - أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، قال: سئل ‌عمر ، عن جمع الأم وابنتها من ‌ملك ‌اليمين فقال: لا أحب أن يحرمهما جميعا

أحاديث ذات صلة