- جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلبِه، فَرَضَ الأُعطيةَ، وعَقَدَ لِأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِنَ الجِزيةِ ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ.
أخرجه أبو داود (2961)، والبيهقي (13099)
[سنن أبي داود] (3/ 138) 2961- حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الوليد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز ، كتب إن من سأل عن مواضع الفيء، فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه)) فرض الأعطية للمسلمين، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 295) 13099- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن عائذ حدثنا الوليد حدثنا عيسى بن يونس حدثنى فيما حدثه ابن لعدى بن عدى الكندى: أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفىء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبى-صلى الله عليه وسلم-:(( جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه )).
فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم.
رواية عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه منقطعة والله أعلم.