- أنَّه كَتَب أنَّ مَن سأل عن مواضِعِ الفَيءِ فهو ما حكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: جَعَل اللهُ الحَقَّ على لسانِ عُمَرَ وقَلْبِه.

فَرَض الأُعْطِيَةَ، وعَقَد لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض اللهُ عليهم من الجِزْيةِ ، ولم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغنَمٍ

الدلالات الموضوعية:# جزية - أخذ الجزية# مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب# جزية - لمن يقسم الفيء والجزية# علم - عصمة الإجماع من الضلالة# غنائم - مصرف الفيء
المصدر: فتح الغفار
الراوي: عمر بن عبدالعزيز
المحدث: الرباعي
رقم/صفحة: 1871/4
الحكم:في إسناده مجهول، وفيه انقطاع

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2961)، والبيهقي (12849) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 138) 2961 - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الوليد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز ، كتب إن من سأل عن مواضع الفيء، فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية للمسلمين، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 110) 12849 - أخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا محمود بن خالد , ثنا محمد بن عائذ , ثنا الوليد , ثنا عيسى بن يونس , حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي , أن عمر بن عبد العزيز كتب " أن من سأل عن مواضع الفيء , فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه "، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم " رواية عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعة، والله أعلم

أحاديث ذات صلة