- ليس على مسلمٍ جِزْيةٌ.
أخرجه أبو داود (3053)، والترمذي (633)، وأحمد (1949) مطولاًأخرجه أبو داود (3053) واللفظ له، والترمذي (633)، وأحمد (1949) مطولاًأخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (121)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (182)، والدارقطني (5/ 276) واللفظ لهم جميعا.-
[سنن أبي داود] (3/ 171) 3053- حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم جزية))
[سنن الترمذي] (3/ 18) 633- حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية))
[مسند أحمد] (3/ 418 ط الرسالة) 1949- حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية))
---
الأموال - أبو عبيد (ص59) :
121 - حدثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم جزية قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث: أن رجلا لو أسلم في آخر السنة، وقد وجبت عليه الجزية أن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه، وإن كانت قد لزمته قبل ذلك لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون دينا عليه، كما لا تؤخذ منه فيما بعد الإسلام وقد روي عن عمر وعلي، وعمر بن عبد العزيز ما يقوي هذا المعنى
الأموال لابن زنجويه (1/ 172) :
182 - أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن قابوس، عن أبي ظبيان ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم جزية حدثنا حميد
سنن الدارقطني (5/ 276) :
نا أحمد بن محمد ، نا الفضل بن سهل ، نا أبو أحمد الزبيري ، نا سفيان ح ونا أحمد ، نا الفضل بن سهل ، نا يحيى بن آدم ، نا زهير ، جميعا عن قابوس ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ليس على مسلم جزية
---
[سنن أبي داود] (3/ 171) 3053- حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم جزية))
[سنن الترمذي] (3/ 18) 633- حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية))
[مسند أحمد] (3/ 418 ط الرسالة) 1949- حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية))