- أنَّه سألَ عائِشةَ عنِ النَّبيذِ، فقالت: يا بُنَيَّ، إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لم يُحَرِّمِ الخَمرَ لاسمِها، وإنَّما حَرَّمَها لِعاقِبَتِها، فكُلُّ شَرابٍ يَكونُ عاقِبَتُه كعاقِبةِ الخَمرِ، فهو حَرامٌ، كتَحريمِ الخَمرِ.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4669)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (2006) واللفظ لهما.
سنن الدارقطني (5/ 463) 4669 - حدثنا العباس بن عبد السميع الهاشمي , نا محمد بن الحسين بن سعيد بن البستاني , نا أبو حفص الدمشقي عمر بن سعيد, نا سعيد, عن جعفر بن محمد من ولد علي , عن بعض أهل بيته , أنه سأل عائشة عن النبيذ؟ , فقالت: يا بني إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها , وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر
التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 376) 2006 - وأنبأنا عبد الوهاب بن المبارك أنبأ أبو الحسين بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر ثنا العباس بن عبد السميع ثنا محمد بن الحسين بن سعيد ثنا أبو حفص الدمشقي ثنا سعيد عن جعفر بن محمد عن بعض أهل بيته أنه سأل عائشة عن النبيذ فقالت يا بني إن الله عز وجل لم يحرم الخمر نفسها لعينها وإنما حرمها لعاقبتها فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر.